منع الشيء لما يعرض فيه أو بسببه، لا يقضي بنقض أصل حكمه.. جزم محققو المتأخرين من الصوفية وأكثر الفقهاء بمنع السماع لعارض الوقت من الابتداع والضلال بسببه

منع الشيء لما يعرض فيه أو بسببه، لا يقضي بنقص أصل حكمه. وقد جزم محققو المتأخرين من الصوفية وأكثر الفقهاء بمنع السماع لعارض الوقت من الابتداع والضلال بسببه. حتى قال الحاتمي رحمه الله: (السماع في هذا الزمان لا يقول به (مسلم)، ولا يقتدى بشيخ يعمل بالسماع ولا يقول به).

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: (سألت أستاذي عن السماع فقال لي: (أنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون).
وقال ابن نجيد رحمه الله: (زلة في السماع، شر من كذا وكذا سنة تغتاب الناس).

وقيل للجنيد: كنت تسمع، فلم تركت السماع.

قال: (ممن؟ قيل له:من الله. قال: فمع من؟) انتهى. ومجرى الحكم في المنع كالذكر بالجمع فتأكد لفقد حكم الأصل).

فالقائل بسد الذرائع، يمنع بالجملة وغيره يمنع ما يتصور فيه الباطل ليس إلا.
والله سبحانه اعلم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال