سبب الخلاف في حصة المنشأة في تأمين إصابات العمل بين القطاعات.. العلاج والرعاية الطبية بكافة مشتملاتها. تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. المعاش أو التعويض عند الاصابة بعجز أو الوفاة

سبق أن ذكرنا أن حصة المنشأة في تأمين اصابات العمل في الحكومة 1% وفي القطاع العام 2% وفي القطاع الخاص 3% وذلك لأن تأمين اصابات العمل يقدم ثلاثة أنوع رئيسية من الحقوق:
ـ الحق الأول: العلاج والرعاية الطبية بكافة مشتملاتها.
ـ الحق الثانى: تعويض الأجر ومصاريف الانتقال طوال مدة تخلف المؤمن عليه عن العمل بسب الإصابة.
ـ الحق الثالث: المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا تخلف عن الاصابة عجز أو حدثت وفاة.
 هذه الحقوق الثلاثه تخص كل منها نسبة 1% من اشتراك إصابة العمل، وعلي ذلك فإن صاحب العمل في القطاع الخاص يسدد نسبة اشتراك 3% في هذا التأمين ليصبح نظام التأمين الاجتماعي مسئولا عن تقديم كافة المزايا المشار اليها للمؤمن عليه في حالة تعرضة للإصابة، أما في القطاع العام فحيث إن المنشأة تلتزم بتعويض الاجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لإصابات العمل، لذلك فإن نسبة الاشتراك المؤداة 2% بهذا التأمين بالنسبة للقطاع العام، إنما تغطي فقط ميزتي العلاج والرعاية الطبية والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة وايضا بالنسبة للمنشأت الحكومية تتحمل المنشأت الحكومية بتعويض الاجر ومصاريف الانتقال للعاملين بها الذين يتعرضون لاصابة العمل ، لذلك ولانخفاض معدل حالات الاصابة بين العاملين بالمنشآت الحكومية، فأن ما تؤدية من نسبة اشتراك 1% في تأمين اصابات العمل يغطي ميزتي العلاج والرعاية الطبية، والمعاش وتعويض الدفعة الواحدة لكل من هاتين الميزتين (0.5 % لكل من هاتين الميزتين).
أحدث أقدم

نموذج الاتصال