نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية الصادر بالمرسوم الملكي

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424 هـ.

المادة الأولى:
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني علي غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية:
تختص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يأتي:

1- تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها للتأكد من استيفاء تلك العمليات للشروط والقواعد المطبقة في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة علي هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلي وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

2- الإشراف والرقابة الفنية علي أعمال التأمين وإعادة التأمين وفقا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام ووسائل الرقابة التي تباشرها المؤسسة وعلي الأخص ما يلي:
 
أ‌)- تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخري بالمؤمن لهم وعمليات التأمين.

ب‌)- تحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدي أحد البنوك المحلية لمزاولة ل نوع من أنواع التأمين المختلفة.

ت‌)- إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك.

ث‌)- وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين.

ج‌)- وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب علي كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطيات.

ح‌)- وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين علي الوفاء بالمطالبات والالتزامات.

المادة الثالثة:
لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناء علي قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقاً لما جاء في المادة (الثانية) من هذا النظام علي أن يراعي الآتي:

1- أن تكون شركة مساهمة.
2- أن يكون الغرض الأساسي لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضاً أخري إلا إذا كانت لازمة أو مكملة، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة.

كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين  تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين (بعد الحصول علي موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي) تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال وساطة إعادة التأمين.

3- ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وطبقا لنظام الشركات.

المادة الرابعة:
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها.

المادة الخامسة:
 لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين (بعد مباشرة أعمالها) التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول علي موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك للتحقق من قيام شركة التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة علي حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.

المادة السادسة:
تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي علي اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وإعادة التأمين وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة:
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسئولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية.

المادة الثامنة:
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشاً علي سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة، علي أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.

وفي هذه الحالة يجب علي موظفي الشركة تقديم مل في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة أو من تعينهم من المراجعين.

المادة التاسعة:
لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق علي الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخري إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة العاشرة:
1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنوياً اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما.

2- على مراقبي الحسابات أن يضمنا تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة (بالإضافة إلي البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات) رأيهما فيما إذا كانت القوائم المالية للشركة تظهر بعدالة حقيقة مركزها المالي في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفيما إذا كان إعداد وعرض ومراجعة هذه القوائم متفقاً مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة.

3- يتعين نشر القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

المادة الحادية عشرة:
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم إليها (في الوقت وبالشكل الذين تحددهما) أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.

كما يجب عليها أن ترسل إلي مؤسسة النقد العربي السعودي بناء علي طلبها ما يأتي:
1- بيانا بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.

2- بيانا تفصيلياً عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة.
3- بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة.

4- بياناً باستثمارات الشركة.
5- أي بيانات أخري تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الثانية عشرة:
يحظر علي أي شخص يحصل علي أي معلومات (أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام) إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة.

المادة الثالثة عشرة:
يجب علي كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلي مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخري تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقاً لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام.

المادة الرابعة عشر:
علي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.

المادة الخامسة عشرة:
علي شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن 20% كاحتياطي نظامي، وذلك إلي أن يصل إلي إجمالي الاحتياطي 100%  من رأس المال المدفوع.

المادة السادسة عشرة:
علي كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة السابعة عشرة:
يجب علي كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام النظام أن تمسك حساباً مستقلاً لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق، وتاريخ إبرام كل وثقة وسريانها والأسعار والشروط التي تشتمل عليها.

كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ علي تلك الوثائق.
ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تصدر ما تراه ضرورياً من قرارات تلزم شركات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات تري أنها ضرورية لمباشرة سلطتها في الرقابة والإشراف.

كما يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر والسجلات الأنف ذكرها في الحاسب الآلي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية.

المادة الثامنة عشرة:
تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الجرة المتعلقة بنشاط التأمين وعلي الأخص المهن التالية:
1- وسطاء التأمين.
2- الاستشاريون في مجال التأمين.
3- خبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
4- الأخصائيون في تسوية المطالبات التأمينية.
5- الخبراء الاكتواريون.

علي أن يصدر الترخيص لأصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة، وتتولي مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف علي نشاط المهن المشار إليها.

المادة التاسعة عشرة:
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو أتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

1- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها,
2- إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي  من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة.

3- منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.
4- إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخري تراها ضرورية.

وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.

المادة العشرون:
 تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناء علي توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم علي الأقل مستشاراً نظامياً تتولي الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.

ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة (فيما يتعلق بهذه المخالفات) الموظفون الذي يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية. ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم.

المادة الحادية والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد علي مليون ريال والسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات أو بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة الثانية والعشرون:
1- دون إخلال باختصاصات الجنة المنصوص عليها في المادة (العشرون) من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي:

أ‌)- الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها.

ب‌)- الفصل في دعاوي المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون).

ت‌)- النظر ابتداء في الدعاوي التي تطلب مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة في المادة (العشرون) توقيع عقوبة السجن.

2- يمثل الإدعاء أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية.

المادة الثالثة والعشرون:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية، ويتم نشرها خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الرابعة والعشرون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولي) من هذا النظام يسري نظام الشركات علي كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات.

المادة الخامسة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال