اختلفت القوانين المنظمة لعقد التأمين بشأن وقت توافر المصلحة التأمينية، ففي عقود تأمينات الممتلكات، إذا كانت العقود شخصية (والتي فيها لا يتحول عقد التأمين تلقائيا إلى شخص آخر دون موافقة المؤمن)، فيقتضي الأمر توفر المصلحة التأمينية عند التعاقد وعند تحقيق الخطر والمطالبة بالتعويض.
على سبيل المثال، إذا باع شخص منزله (المغطي تأميناً من خطر الحريق) لشخص آخر ووقع حريق قبل إلغاء التأمين علي المنزل، فلا يستطيع الحصول علي مبلغ التعويض حيث لم يعد له مصلحة تأمينية في الملكية.
أما في العقود غير الشخصية (وهي عقود تأمين يمكن تحويلها من مستأمن إلي آخر دون الحاجة إلي موافقة المؤمن) فيشترط ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند وقوع الحادث وتحقق الخسارة، أما عند التعاقد فيكتفي بأن يكون هناك توقع لوجود تلك المصلحة في المستقبل.
فعلي سبيل المثال، في التأمين البحري عبر البحار والمحيطات، من المألوف التأمين علي شحنة العودة بعقد يسجل قبل رحيل السفينة، ومع ذلك، يمكن ألا تغطي البضائع علي أنها ملكية للمؤمن له حتى تصبح علي ظهر السفينة.
وعلى الرغم من أن المصلحة لم تتواجد عند كتابة العقد، فلا يزال في إمكان المؤمن له الحصول علي مبلغ التأمين إذا كان له مصلحة تأمينية في البضائع في وقت وقوع الخسارة.
أما في عقود تأمينات الحياة، فيتجه الرأي إلى ضرورة توافر المصلحة التأمينية عند التعاقد وليس هناك داع إلى بقاء تلك المصلحة سارية خلال مدة التعاقد أو عند تحقق الحادث.
ويرجع السبب في ذلك إلى طول مدة عقود التأمين علي الحياة وطبيعة القسط المدفوع الذي يحوي جزءا ادخاريا لا يستهان به مما يسبب خسارة للمؤمن له في حالة النص علي ضرورة إنهاء العقد عند زوال المصلحة التأمينية.
من جهة أخري، التأمين علي الحياة ليس من عقود التعويض، ولكن وثيقة محددة القيمة تدفع للمستفيد كمبلغ محدد في حالة وفاة المؤمن عليه، ولهذا لا يلتزم المستفيد بإيضاح أن الخسارة حدثت بناء علي وفاة المؤمن علية.
فعلى سبيل المثال، إذا قامت زوجة بشراء وثيقة تأمين حياة لزوجها، وبعد ذلك تم الطلاق، يكون من حقها الحصول علي عائد الوثيقة في حالة وفاة زوجها السابق إذا كانت حافظت على سريان التأمين.
التسميات
مبادئ التأمين