مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية.. الالتزام بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدّراسة طبقا للتنظيم المدرسي. الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية لأسباب صحيّة

- قرار رقم 833 مؤرّخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسّسات التعليمية.
إنّ وزير التربية يقرر ما يلي:

المادة 01:
يهدف هذا القرار إلى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن.

المادة 02:
يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدّراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.

المادة 03:
يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدّروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزّمني الرّسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية.

المادة 04:
لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحيّة وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد.

المادة 05:
يلزم التلاميذ بالحضور في المؤسسة خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام.

المادة 06:
يلتحق التلاميذ الدّاخليون بالمؤسسة إمّا عشية استئناف الدّروس أو ساعة على الأقل قبله، و ينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.

المادة 07:
يُطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدّوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخّر بالدّخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف و لا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.

المادة 08:
لا يسرّح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصّة التغيّب في آخر الفترة الصبّاحية أو المسائية.

المادة 09: يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها.

المادة 10:
تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة ونائب المدير للدّراسات ومستشاري التربية وفقا للمهام والصّلاحيات المحددة لهم.

المادة 11:
تدون غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السّجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.

المادة 12:
يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم.

المادة 13:
ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرّسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ.

المادة 14:
لا يسمح لأي تلميذ متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة.

المادة 15:
تعدّ الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبّت شفويا بحضور الأولياء أو كتاب موقع منهم.

المادة 16:
يبلّغ الأولياء عن تأخّرات أبنائهم وتغيّباتهم يتوجّب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة.

المادة 17:
يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلّغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.

وزير التربيـة
علي بن محمد
أحدث أقدم

نموذج الاتصال