التأمين على الحريق والانفجار.. تعويض الأضرار الناتجة عن الحريق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها

إلى جانب المسؤولية المدنية المنجرة عن الحوادث أقر القانون الجديد ما تضمنه القانون السابق من أن عقد التامين يشمل كذلك تعويض الأضرار الناتجة عن الحريق أو الانفجارات التي تتسبب فيها عربة برية ذات محرك أو مجروراتها أو توابعها أو التجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء أو المواد التي تنقلها (الفقرة الأولى من الفصل 117).

وهذا تكريس لحرص المشرع على ضمان تعويض الأضرار المتأتية من العربة مهما كان سببها حتى في صورة الحريق أو الانفجار سواء كان ذلك اثر وقوع حادث تنفجر إثره العربة وتشتعل فيها النيران وتمتد إلى البنايات المجاورة أو العربات المحيطة بها أو حتى في صورة نشوب الحريق أو الإنفجار تلقائيا دون حصول حادث سابق.

كما يشمل الضمان أيضا الحرائق والإنفجارات التي تتسبب فيها توابع العربة والتجهيزات المعدة لاستعمالها أو الأشياء والمواد التي تنقلها.

وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن حدود الضمان التي اعتادت شركات التأمين التنصيص عليه بمقادير لا تتجاوز 100.000 دينار لتغطية الأضرار الناتجة عن الحرائق، اعتمادا على الفصل الثالث من أمر 30 جانفي 1961 والذي يوجب أن يقع الاكتتاب في التأمين بمبلغ قدره 50.000 دينار على الأقل بالنسبة لكل سيارة و عن كل حادث، أصبحت غير متطابقة والنص الجديد الذي وان لم يتعرض لحدود الضمان يستشف من سكوته على كون الضمان غير محدود المقدار على غرار المسؤولية المدنية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال