تأمين العربة المجرورة.. كل عربة مجرورة وقع ربطها مع عربة جارة تخضع لوجود التأمين مهما كان حجمها أو وزنها خاصة المعدات الفلاحية كالصهاريج ومعدات الأشغال كمخلطات الخرسانة

أوجبت الفقرة الثانية من الفصل 110 من مجلة التأمين تأمين كل مجرورة على حدة سواء كانت مرتبطة بالعربة الجارة أو غير مرتبطة بها، وأضافت بأن المجرورة تأخذ مفهوم العربة في هذا العنوان.

وهذا الوضوح الذي اتسمت به هذه الفقرة من شأنه أن يزيل الإشكال الذي طرحه فقه القضاء في العديد من القضايا السابقة حيث اعتمدت بعض المحاكم منطوق الفقرة (ب) من الفصل الأول من أمر عدد 80 المؤرخ في 30 جانفي 1961 الذي ينص "على أن العربة المجرورة المرتبطة أو غير المرتبطة بالعربة الجارة تعتبر تابعة لها".

وبما أن العربة الجارة مؤمنة تعتبر العربة المجرورة التابعة لها مؤمنة أيضا بالتبعية وهو أمر غير منطقي خاصة وأن الفصل الأول من قانون 1960 أوجب على مستعمل هذه العربات (أي الجارة والمجرورة) تأمينها.

فالنص الجديد أضاف تأكيدا على ضرورة تأمين كل مجرورة على حدة حتى يقع رفع الإلتباس السابق.

ويبقى التساؤل ربما مطروحا بالنسبة لبعض المعدات الصغيرة الحجم والتي يقع ربطها أحيانا بالعربة الجارة والتي لا يتجاوز وزنها الجملي 750 كلغ والتي عرفها قانون الطرقات بالمجرورة الخفيفة (الفصل 2) هل تخضع كذلك لإلزامية التامين الواضح أن كل عربة مجرورة وقع ربطها مع عربة جارة تخضع لوجود التأمين مهما كان حجمها أو وزنها ونعني بذلك خاصة المعدات الفلاحية كالصهاريج ومعدات الأشغال كمخلطات الخرسانة وغيرها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال