تعريف المركبة ذات المحرك والسيارة:
المادة 44:
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
- مركبة:
كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.
- مركبة ذات محرك:
كل مركبة مجهزة بمحرك للدفع تسير على الطريق بوسائلها الذاتية.
- سيارة:
كل مركبة ذات محرك تسير على الطريق العمومية دون أن تكون متصلة بسكة حديدية وتستخدم عادة لنقل الأشخاص أو البضائع أو لجر المركبات المستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع، على الطريق العمومية.
غير أنه لتطبيق أحكام هذا القانون، لا تدخل في عداد السيارات المركبات المبينة بعده:
- المركبات المجهزة بزناجير؛
- المركبات الفلاحية ذات محرك؛
- المركبات الغابوية ذات محرك؛
- أريبات الأشغال العمومية ذات محرك؛
التسميات
مدونة السير