السياقة المهنية.. تسليم رخصة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا. تجديد البطاقة بعد متابعة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر

المادة 40 
لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على رخصة سائق مهني:
- مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
- مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
- مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف «د» (D)  أو«هـ» «د  ( (E(D)) « لنقل المستخدمين و النقل المدرسي؛
- سيارات الأجرة من الصنفين الأول و الثاني؛
- حافلات النقل الحضري.
تسلم الإدارة رخصة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا، في شكل بطاقة يشار إليها في هذا القانون ب«بطاقة سائق مهني».
المادة 41
يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة.
المادة 42 
يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على:
- الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛
- اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛
- استعمال أجهزة المراقبة و السلامة؛
- تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛
- اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وقواعد سلامة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل، أو هما معا؛
- التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.
المادة 43 
يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم و كذا نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها و تجديدها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال