استرجاع النقط المخصومة من رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية.. عدم تجاوز الحد الأقصى المخصص للرخصة والخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية

استرجاع النقط المخصومة من رخصة السياقة

المادة 33:
يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) نقط وذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

لمادة 34:
لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل ستة (6)  أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، طبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أعلاه، شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.

غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف «ج» أو «د»، منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط،  يعفى من الفترة الاختبارية ومن الإدلاء بالشهادة الطبية إذا كان المعني بالأمر قد خضع، منذ أقل من سنة من هذا التاريخ، للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 14 من هذا القانون.

إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد  فقط. وفي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها.

يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق.

المادة 35:
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأقصى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لصاحب رخصة السياقة ، بعد الفترة الاختبارية وقبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، أن يسترجع مرة واحدة أربع (4) نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة 34 أعلاه، وذلك دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة.

غير أنه، و مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه:
- إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحيه وجزافية، يسترجع أربع (4) نقط؛

- إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنتين  من التاريخ المشار إليه أعلاه وكان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان (8) نقط، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة (12) نقطة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال