تأسيس مجلس القسم:
مهام مجلس القسم:
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
- التشاور بين الأساتذة حول تنسيق نشاطاتهم وكيفية تقييم عمل التلاميذ.
- القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم وتقدير نتائج كل تلميذ.
- يمنح مجلس القسم مكافآت (التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني).
- يقرر عقوبات (الإنذار أو التوبيخ) وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات.
تركيب مجلس القسم:
يتألف مجلس القسم من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
- أساتذة القسم.
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع.
سيـر مجلس القسم:
يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة (الاجتماع الأول في بداية السنة الدراسية واجتماع في نهاية كل فصل دراسي).
يخصص الاجتماع الأول للأعمال الآتية:
- إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذها.
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنصرمة ومستواهم.
تخصص أعمال مجلس القسم في الاجتماعين الثاني والثالث:
- لتحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص الملحوظة.
- لتقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها.
- للملاحظات المدونة على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
تخصص أعمال مجلس القسم في اجتماع نهاية الفصل الثالث:
لنفس الأعمال المذكورة أعلاه وكذلك للقرار المتعلق بمصير كل تلميذ من حيث مواصلة الدراسة أو عدم مواصلتها (القبول في القسم الأعلى أو تكرار السنة أو التوجيه أو الإقصاء).
تسجل مداولات مجلس القسم والقرارات في محاضر تدوّن في سجل خاص يعتمد مرجعا رسميا.
تخضع مداولات مجلس القسم للسرّ المهني.
تخضع مداولات مجلس القسم للسرّ المهني.
يمكن أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي للقسم برئاسة بعض مجالس الأقسام عند الضرورة (عدد كبير من الأقسام أو في حالة مانع).
تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام إلى أعضائها في أقصاه أسبوعين قبل الاجتماع.
تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام إلى أعضائها في أقصاه أسبوعين قبل الاجتماع.
التسميات
تشريع مدرسي