تأمين العربات السائرة على السكك الحديدية.. حصول أضرار لراكبي العربة السائرة على السكك الحديدية أو لأطراف أخرى دون مشاركة عربة برية ذات محرك في الحادث

لقد استثنى الفصل 111 من مجلة التأمين العربات السائرة على السكك الحديدية من إلزامية التأمين المنصوص عليها بالفصل 110.

الســؤال الأول المطروح في هذا المجال هو هل أن هذا الاستثناء يشمل العربات التي تسير على السكة الحديدية بصفة منفردة ومتواصلة وعلى طرق خاصة بها لا تشاركها فيها العربات الأخرى ونقصد بذلك القطارات فحسب أم يشمل كذلك العربات الأخرى التي تسير على السكك الحديدية لكنها تتقاطع وتسير جنبا إلى جنب في بعض الأحيان مع العربات البرية الأخرى ونعني بذلك شبكة المترو الخفيف.

الجواب عن هذا السؤال يكون بالرجوع إلى النص الذي لم يفرق بين هذين النوعين من العربات حتى وإن اختلفت خصائصها المرورية.

فالأولى تسير في ممر محمي ومنفرد بها ولا تكون عرضة للحوادث مع مستعملي الطريق إلا على مستوى التقاطعات، وأما الثانية فهي تسير وسط الطريق العام ولا شيء يمنعها من الخروج عن مسارها والتسبب في حوادث مرورية مع أطراف أخرى.

وعلى كل حال، فان مسألة التأمين بالنسبة لهذه العربات هي مسألة محسومة باعتبار أنها مبرمة لعقد تأمين يغطي مسؤوليتها بالنسبة للأضرار التي تلحقها بالغير غير أن هذا العقد لا يدخل ضمن صنف تأمين السيارات وإنما ضمن صنف تأمين مسؤولية الاستغلال لمالك الأسطول RC EXPLOITATION.

أما السؤال الثاني الذي يطرحه هذا الموضوع يتعلق بخضوع الحوادث التي تكون فيها هذه العربات طرفا إلى مقتضيات قانون 15/8/2005 أم للقانون العام.

لقد فرق فقه القضاء الفرنسي بين حالتين:
- الحالة الأولى هي حصول أضرار لراكبي العربة السائرة على السكك الحديدية أو لأطراف أخرى دون مشاركة عربة برية ذات محرك في الحادث.

ففي هذه الحالة يقع اعتماد القانون العام بما أن هذه العربات غير منضوية تحت نظام التأمين الإلزامي للعربات البرية ذات محرك، أما في صورة مشاركتها مع عربات برية ذات محرك أخرى، يقع تحديد المسؤولية وفق القانون العام ويقع تعويض الأضرار اللاحقة بالنسبة للركاب وفق مقتضيات القانون العام إذا كان القيام ضد العربة السائرة على السكك الحديدية ووفق مقتضيات قانون السيارات إذا كان القيام ضد مؤمن العربة.

أما بالنسبة للقانون التونسي فقد أوضح في الفقرة الثانية من الفصل123 من مجلة التأمين بأن المسؤولية تتحدد في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا، طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

وهذا التوجه تمسكت به في حقيقة الأمر الشركة الوطنية للسكك الحديدية التي أبت مناقشة جداول تحديد المسؤولية التي عرضت عليها من طرف بقية المؤمنين وارتأت أن التشاريع الحالية تخدم مصلحتها أكثر من الجداول المعروضة.

وأما فيما يتعلق بالتعويضات فان الفصل 166من مجلة التأمين أقر بأن أحكام هذا الباب (أي الباب الثاني المتعلق بنظام التعويض) تنطبق على الدولة وصندوق ضمان حوادث المرور والمؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية أي أن الحوادث الحاصلة بالعربات السائرة على السكك الحديدية تخضع لأحكام قانون 15/8/2005.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال