أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات:
المادة 64:
لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية و لاسيما منها:
- البنية؛
- إطار العجلات؛
- أجهزة التحريك والتوجيه و الإنارة والتشوير و الإنذار والحصر؛
- الصفائح والتقييد.
لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية و لاسيما منها:
- البنية؛
- إطار العجلات؛
- أجهزة التحريك والتوجيه و الإنارة والتشوير و الإنذار والحصر؛
- الصفائح والتقييد.
المادة 65:
يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية. ويجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي.
تحدد الإدارة شكل ومضمون سند الملكية ورقم الترتيب للمركبات المذكورة.
تطبق أحكام هذه المادة كذلك على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات.
يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند ملكيتها أثناء السير بها على الطريق العمومية.
التسميات
مدونة السير