مواصفات رخصة السياقة.. الصلاحية والمطابقة لصنف العربة موضوع السياقة وفقا للمقتضيات المحددة بمجلة الطرقات والتراتيب الجاري بها العمل

ماهي المواصفات التي يجب أن تتضمنها رخصة السياقة؟
ليتوفر الضمان، يتعين أن تتضمن رخصة السياقة على المواصفات التالية:

1- يجب أن تكون رخصة السياقة قانونية Une permis de conduire regulier ونعني بذلك أن تكون رخصة السياقة مطابقة لصنف العربة موضوع السياقة وفقا للمقتضيات المحددة بمجلة الطرقات والتراتيب الجاري بها العمل، فلا يمكن مثلا سياقة شاحنة برخصة سياقة لصنف العربات السياحية أو سياقة عربة مدنية برخصة سياقة عسكرية.

كما لا يمكن لأصحاب سيارات الأجرة الخاضعين لتراخيص خاصة أن يسوقوا هذه العربات قبل الحصول على الشهائد الصالحة اللازمة لذلك، غير أن المحاكم التونسية والحق يقال لم تستسغ هذا الاستثناء معتبرة أن رخصة السياقة كافية.

وأما بقية الوثائق الأخرى تعتبر من التراتيب الإدارية لا تأثير فيها على كفاءة السائق وقدرته على السياقة وهو توجه غير صائب بالمقارنة مع ما دأب عليه فقه القضاء الفرنسي في العديد من القرارات نذكر منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 16/1/1980 والقاضي بحرمان سائق سيارة الإسعاف من الضمان لكونه غير متحصل على الشهادة المسلمة من المحافظة والتي يقتضيها الفصل 127 Rمن قانون الطرقات. Est exclu de la garantie d'assurance, le conducteur d'une ambulance qui n'est pas titulaire de l'attestation prefectorale exigee par l'article r 217 du code de la route.

علما وأن التعقيب الذي تقدم به هذا السائق وقع رفضـه طبقا للقرار التعقيبي الصادر في 21 ماي 1981 (R.G.A.T 198 P 374 .

2- يجب إن تكون رخصة السياقة صالحــة EN ETAT DE VALIDITE يقصد بهذا الشرط أن لا تكون رخصة السياقة منتهية الصلوحية إذا ما كانت محددة بزمن معين يترتب على صاحبها تجديدها، وأن لا تكون مسحوبة أو محجوزة وتسلم صاحبها رخصة وقتية انتهت مدتها فكل هذه الحالات تجعل رخصة السياقة غير صالحة.

لقد أثارت هذه الحالة بعض الجدل لدى المحاكم التونسية عندما اعتبرت بأن حجز رخصة السياقة إجراء إداري بحت لا يعني أن صاحبها يسوق بدون رخصة وبالتالي لا يمكن لشركة التأمين التمسك بالحرمان من الضمان تجاه السائق.

ثم تراجعت محكمة التعقيب في قرارات أخرى لتؤكد بأن السياقة برخصة وقتية انتهت مدة صلوحيتها تعتبر سياقة بدون رخصــــة.
- من ذلك القرار عدد 2004/ 6918 بتاريخ 6/12/2004.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال