أصناف رخصة السياقة:
المادة 7:
يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.
يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.
أصناف رخصة السياقة هي «أ 1» (A 1) و «أ» (A) و «ب» (B) و«ج» (C) و «د» D)) و «هـ (ب)» (B)) E) و «هـ (ج) » (((E ( C و «هـ (د)» D))) E).
المادة 8:
لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه.
غير أن:
1- رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج) » (E) C أو «هـ (د)» D))) E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف «هـ (ب)» (B)) E) ، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف «ب« (B)؛
2- رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج) » (E) C، تقبل أيضا بالنسبة للصنف «هـ (د)» D))) E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف «د» (D)؛
3- رخصة السياقة من الصنف «أ» (A) تقبل أيضا بالنسبة للصنف «أ1» (A 1).
مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف «ي» J)) المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف «أ1» (A 1).
المادة 9:
يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
التسميات
مدونة السير