تسجيل المركبات:
المادة 53:
يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. وتسلم له شهادة تسجيل.
يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. وتسلم له شهادة تسجيل.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
المادة 54:
تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:
- رقم ترتيبي يسمى "رقم التسجيل " تمنحه الإدارة؛
- تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛
- هوية مالك أو مالكي المركبة وعناوينهم؛
- الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛
- استعمال المركبة؛
- مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.
المادة 55:
تخضع أيضا للتسجيل، إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية والأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.
المادة 56:
تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.
التسميات
مدونة السير