إفلاس بنك خليفة.. ارتفاع درجة تدخل الدولة في التنظيم المصرفي وتأكيد سلطة البنك المركزي النقدية وضمان الودائع المصرفية

بدأت مجموعة خليفة أعمالها في إستيراد الأدوية في بداية التسعينيات، ثم أنشأت بنك الخليفة، وإاستمرت هذه المجموعة في تنويع أعمالها، فأنشأت شركة طيران دولية، وشركة إنشاءات، ومجموعة شركات خدماتية بما في ذلك وكالة تأجير السيارات والمطاعم، ومحطات تلفزيون بباريس ولندن.
تميزت هذه المجموعة بغياب الشفافية، حيث لم تنشر أية معلومات تخص مصادر أموالها وأصحابها وحساباتهم أو مموليها، مما أثار فضول بعض الصحافيين والبرلمانين الفرنسيين على الخصوص، الذين طالبوا بالتحقيق في ذلك.
وإثر التدقيق والمراجعة الذي قامت به مفوضية البنوك في الجزائر، توقفت شركة الطيران عن عملها في حزيران من عام 2003، لمديونيتها الكبيرة، وسحب الترخيص من بنك الخليفة، بسبب العجز الكبير الراجع لتهريب الأموال إلى الخارج، وتراكم أسهم لا قيمة لها، كما عين مشرف على أعمال التصفية.
وبعدها، نشرت المحاكم الفرنسية إعلانات عن إفلاس تلفزيون الخليفة الموجود في باريس، واعتقل المالك من السلطات الجزائرية.
وتفاديا لوجود مشاكل أخرى من هذا النوع ارتفعت درجة تدخل الدولة في التنظيم المصرفي، من خلال القوانين الصادرة في سنة 2003 و 2004، التي لا تترك حرية كبيرة للبنوك للتصرف  والعمل دون الرجوع لبنك الجزائري، وتتمثل في:
- الأمر L’ Ordonnanceرقم 03 - 11 الصادر في 26 أوت 2003، والذي يؤكد على سلطة البنك المركزي النقدية، وقوة تدخل الدولة في المنظومة المصرفية، حيث أنه أضاف شخصين في مجلس النقد والقرض من أجل تدعيم الرقابة، معينان من رئاسة الجمهورية تابعيين لوزارة المالية، هذا الأمرلا يشير ولا يعطي فرصة التحدث عن التحرير المصرفي، وإنما يعطي للتدخل الحكومي أكثر جدية.
- القانونRèglement  رقم 01 - 04 الصادر في 04 مارس 2004، الخاص بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية، التي تنشط داخل الجزائر، فقانون المالية لسنة 1990 يحدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك بـ 500 مليون دج، وبـ 10 مليون دج للمؤسسات المالية؛ بينما حدد الحد الأدنى لرأس المال في سنة 2004 بـ 2.5 مليار دج للبنوك، و500  مليون بالنسبة للمؤسسات المالية.
فكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط، سوف ينزع منها الإعتماد، وهذا يؤكد تحكم السلطات السياسية والنقدية في النظام المصرفي.
- القانونRèglement  رقم 02 - 04 الصادر في 04 مارس 2004، الذي يحدد شروط تكوين الإحتياطي الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر، وبصفة عامة يتراوح معدل الإحتياطي الإجباري بين 0 %  و 15 % كحد أقصى.
- القانونRèglement  رقم 03 - 04 الصادرفي 04 مارس 2004، الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية، ويهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانيةالحصول على ودائعهم من بنوكهم، يودع الضمان لدى بنك الجزائر، حيث تقوم بتسييره شركة مساهمة تسمى” شركة ضمان الودائع البنكية “، تساهم فيه بحصص متساوية، وتقوم البنوك بإيداع علاوة نسبية لصندوق ضمان الودائع المصرفية، تقدر بمعدل سنوي (1 % حسب المنظمة العالمية للتجارة OMC) من المبلغ الإجمالي للودائع المسجلة في 31 ديسمبر من كل سنة بالعملة المحلية.
يلجأ إلى إستعمال هذا الضمان، عندما يكون البنك غير قادرعلى تقديم الودائع للمودعين، أي عند التوقف عن الدفع من طرف البنك، حيث يخطر المودع بذلك ليقوم بالتوجه إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية بالوثائق اللازمة، والتعويض يكون بالعملة الوطنية فقط.
إن الظروف التي يعيشها النظام المصرفي الجزائري، تدخل ضمن الظروف التي تعيشها البلدان العربية عموما، بالرغم من التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي في ظل إتفاقية الخدمات المالية والمصرفية، التي جاءت بها المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ، حيث ترغب الكثير من الدول العربية الإنظمام إليها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال