وضع القواعد الحاكمة لتحديد فئة اشتراك المؤمن عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم، وتتلخص في الآتي:
1- عند بداية الاشتراك:
أ)- إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعى ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أجر اشتراكه الشهري الأخير.
ب)- إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام نظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير يراعي ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه فى بداية الاشتراك.
2- فى بداية كل عام:
أ)- إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام نظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير يراعى ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه فى بداية العام.
ب)- إذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعا للضريبة يراعى ألا يقل دخل اشتراكه عن المتوسط الشهري لدخله السنوي الأخير الذي اعتدت به مصلحة الضرائب أساسا لربط الضريبة.
3- لا يترتب على تخفيض أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه أو انخفاض المتوسط الشهري لدخله السنوي الخاضع للضريبة اي تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه العامل لحساب نفسه.
1- عند بداية الاشتراك:
أ)- إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعى ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أجر اشتراكه الشهري الأخير.
ب)- إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام نظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير يراعي ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه فى بداية الاشتراك.
2- فى بداية كل عام:
أ)- إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام نظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير يراعى ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه فى بداية العام.
ب)- إذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعا للضريبة يراعى ألا يقل دخل اشتراكه عن المتوسط الشهري لدخله السنوي الأخير الذي اعتدت به مصلحة الضرائب أساسا لربط الضريبة.
3- لا يترتب على تخفيض أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه أو انخفاض المتوسط الشهري لدخله السنوي الخاضع للضريبة اي تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه العامل لحساب نفسه.
التسميات
تأمين