السن القانونية لسياقة العربات.. إلزام سواق الدراجات النارية الصغيرة الحصول على رخصة سياقة وعدم الحصول على تعويض التأمين في حال عدم امتلاكها

تضمنت الفقرة الأولى من الفصل 118 أنه يمكن التنصيص على الاستثناء من الضمان إذا لم تكن للسائق السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة.

ويمكن اعتبار أن هذا الشرط لا يتعلق إلا بالعربات التي لا تستوجب رخصة سياقة بما أن رخص السياقة لا يمكن تسليمها إلا لمن توفرت فيهم السن القانونية المطلوبة.

لذا، اقتصر هذا الاستثناء فيما يبدو على سواق الدراجات النارية، الذين لم يبلغوا سن السادسة عشر.

ففي هذه الحالة يمكن للمؤمن إذا ما نص على هذا الاستثناء ضمن العقد أن يتمسك بالاستثناء من الضمان في صورة قيادة الدراجة من طرف شخص لم يبلغ السن القانونية المطلوبة.
وقد نستبق الحديث عن رخصة السياقة بمناسبة الحديث عن الدراجات النارية.

حيث تجدر الملاحظة في هذا الباب بأن الأمر عدد 1788 لسنة 2001 والمؤرخ في غرة أوت 2001 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتحديدها نص في فصله الأول تعويض الفصل 37 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق بنفس الموضوع بما يلي:
"لا يمكن لأي كان سياقة دراجة نارية صغيرة بعد الآجال القصوى المحددة بالرزنامة التالية إن لم يكن متحصلا على رخصة سياقة من صنف أ1 أو من صنف معادل".

أي أن أمر سنة 2001 ألزم سواق الدراجات النارية الصغيرة الحصول على رخصة سياقة وضبط لهم رزنامة بها آجال محددة حسب سن المترشحين قصد تفادي الاكتظاظ وتفادي التعلات التي يمكن أن تصدر ممن لا يرغبون في اجتياز امتحان للحصول على هذه الرخصة.

وانتهى آخر أجل لهذه الرزنامة في 31 ديسمبر 2004، غير أننا لم نلاحظ من امتثل لهذا الأمر من سواق الدراجات النارية وكأن هذا الأمر ذهب طي النسيان، علما وأنه كلما تمسكت مؤسسات التأمين بالاستثناء على أساس أن سائق الدراجة النارية لا يمتلك رخصة السياقة التي ضبطها القانون، إلا ورفض دفعها بتعاليل غير مقنعة بالمرة.

وكأنما أصبحت ظاهرة سياقة الدراجات النارية في بلادنا وما تثيره من تذمر لأغلب مستعملي الطريق من سلوك هؤلاء السواق وخاصة الشبان منهم، مشكلا عويصا لا يقدر أحد على فك رموزه وفرض الانضباط اللازم تفاديا للنتائج الأليمة التي نراها ونسمع عنها كل يوم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال