يقصد بالعرف الدستوري المعدِّل ذلك العرف الذي يهدف إلى تعديل أحكام الوثيقة الدستورية، وذلك بإضافة أحكام جديدة إليها أو حذف أحكام معينة منها.
وقد جرت العادة لدى غالبية الفقه الدستوري على التمييز بين نوعين من العرف المعدِّل وذلك تبعاً للدور الذي يقوم به تجاه نصوص الدستور المكتوب ـ وهذان النوعان هما: العرف المعدل بالإضافة والعرف المعدل بالحذف:
1- العرف المعدِّل بالإضافة:
ويهدف إلى منح هيئة من هيئات الدولة اختصاصاً جديداً لم يتقرر لها وفقاً لنصوص الدستور، ودون إمكانية تقرير هذا الاختصاص الجديد عن طريق تفسير النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية.
ومن أمثلة العرف المعدل بالإضافة، ما جرى عليه العمل من جانب البرلمان الفرنسي في تفويض السلطة التنفيذية في إصدار قرارات أو مراسيم لها قوة القانون في ظل دستور سنة 1875، وذلك على الرغم من أن المادة الأولى من التشريع الدستوري الصادر في 25/2/1875 كانت تقضي بالاختصاص المطلق للسلطة التشريعية في مجال التشريع، الأمر الذي يستفاد منه منع البرلمان من تفويض هيئة أخرى هذا الاختصاص التشريعي.
2- العرف المعدِّل بالحذف:
ويكون بإسقاط حق من الحقوق أو اختصاص من الاختصاصات التي قررها الدستور لهيئة من الهيئات العامة في الدولة، ويتأتى ذلك إذا جرى العمل على عدم استعمال إحدى هذه الهيئات لحق من حقوقها المقررة في الوثيقة الدستورية.
ولذا يسمي البعض هذا النوع من أنواع العرف "العرف المسقط" أو "العرف المُلْغِي"، لأنه يسقط أو يلغي نصاً قانونياً موجوداً في صلب الوثيقة الدستورية.
ويفضّل البعض الآخر تسميته "الاعتياد على عدم تطبيق نص دستوري"، حتى ينفي عن هذا الاعتياد صفة القاعدة العرفية.
ومن أمثلة العرف المعدل بالحذف، ما جرى عليه العمل في فرنسا في ظل دستور الجمهورية الثالثة الصادر سنة 1875 من عدم استخدام رئيس الجمهورية لحقه في طلب إعادة النظر في القوانين التي يقرها البرلمان، وكذلك عدم استخدامه لحقه في حل مجلس النواب (الجمعية الوطنية) منذ عام 1877 حتى قيام حكومة فيشي سنة 1940 على أثر احتلال القوات النازية لفرنسا؛ في هذه الأمثلة يشير الفقه الفرنسي إلى أن عرفاً معدلاً للدستور بالحذف أدى إلى إسقاط النصوص التي تخول لرئيس الجمهورية هذه الحقوق.
التسميات
قانون دستوري