يختلف عقد القرض العام عن عقد القرض العام الإجباري الذي يتم بإرادة السلطة العامة المنفردة، "فالقرض العام الإجباري ضريبة من حيث أنه مفروض على الأفراد، وإن كان يحتفظ بصفته كقرض من حيث مايدره من فوائد وما يعطيه من حق في استرداد قيمته".
تعريف عقد القرض العام:
عقد إداري بمقتضاه يقوم بمقتضاه، "فرد، شركة خاصة، مؤسسة بنكية مثلا بإقراض مبلغ معين من المال إلى شخص من أشخاص القانون العام، مع تعهد الشخص العام بسداده في الموعد المتفق عليه ووفق نظام معين، وقد يكون هذا القرض بفائدة أو بدونها مثلا إذا تم تقديمه في إطار مساعدة المقترض للدولة حيث بنود الاتفاقية هي المحددة للصيغة التي يتخذها القرض".
وبمعنى آخر "هو عقد بمقتضاه يقرض احد الأفراد أو البنوك باختياره الحر مبلغا من المال للدولة أو لشخص من أشخاص القانون العام مقابل تعهدها بدفع فائدة سنوية محددة وبرد القرض وفقا للشروط في نهاية الأجل المحددة".
التسميات
عقد إداري