تأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.. تركيب اللجان الإدارية. تعيين ممثلي الإدارة والموظفين. الطعون في انتخابات ممثلي الموظفين

تأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء:

1- تركيب اللجان الإدارية:

تتألف اللجان الإدارية متساوية الأعضاء من عدد متساو: ممثلو الإدارة وممثلو المستخدمين.
وهناك أعضاء رسميون وعدد يماثلهم من النواب: الذين لا يحضرون الجلسة إلا عند تغيب الأعضاء الرسميين.

كيفية تحديد عدد الممثلين الرسميين والنواب:

تم تحديدها على الشكل التالي:
- من 10 إلى 20 = ممثل ونائب.
- من 21 إلى 100 = ممثلان ونائبان.
- من 101 إلى 1000 = 3 ممثلين و3 نواب.
- فوق الألف = 4 ممثلين و4 نواب.

2- تعيين ممثلي الإدارة:

يعينون بقرار للوزير المعني مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الخاصة بانتخاب ممثلي الموظفين.

ولقد تم انتخاب ممثلين عن الموظفين العاملين بالإدارة المركزية وعلى صعيد كل دائرة محكمة استئنافية الذي أجري يوم 3 أكتوبر 1997 واتخذت الوزارة قرار عدد 98-115 بتاريخ فاتح رمضان 1418 (31 دجنبر 1997) بتعيين ممثلي الإدارة والموظفين المدعوين للاجتماع في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء إطار معين أو أكثر والتي أسندت للسادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بمقتضاه رئاستها إزاء الموظفين العاملين بالمحاكم التابعة لمحاكم الاستئناف.

ولقد صدر قرار للسيد وزير العدل رقم 99-791 الصادر في 6 محرم 1420 (شهر أبريل 1999) بتغيير وتتميم القرار السالف ذكره أعلاه بتعيين ممثلي الإدارة والموظفين المدعوين للاجتماع في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة  العدل.

3- تعيين ممثلي الموظفين:

يعينون عن طريق الانتخاب، تتألف الهيئة المرشحة لتمثيل الموظفين داخل اللجان الإدارية متساوية الأعضاء من الموظفين الموجودين في وضعية القيام بوظيفتهم في تاريخ حصر لائحة الناخبين.

ويستثنى من هذه الهيئة الموظفون الممنوحة لهم رخصة مرض طويلة الأمد أو الذين عوقبوا بالقهقرة أو بتوقيف مؤقت من الوظيفة ما لم يصدر في حقهم عفو أو صفح عن عقوبتهم.

ولا يحق التصويت للمتمرنين أو المساعدين والمؤقتين والمتقاعدين أو الموضوعين في حالات استيداع إداري أوفي وضعية الجندية.

وبالنسبة للترشيح في هذه الانتخابات لا يمكن للموظف أن يترشح بصفة انفرادية بل يكون باللائحة ويجب أن تتوفر فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في الناخب لهذه اللجان الإدارية.

4- الطعون في انتخابات ممثلي الموظفين:

يمكن لكل موظف ناخب أو مرشح أو منتخب أو هيئة نقابية أن يلجأ إلى الوزير المعني لأن يرفع إليه النزاع المتعلق بالطعن في الانتخابات المتعلقة باللجان الإدارية، وذلك على عدة مستويات ومراحل:
- الطعن في لوائح الناخبين.
- الطعن في أهلية المرشحين.
- الطعن في مقرر لجنة الفرز.
- الطعن في الآجال المحددة لمختلف العمليات.
- الطعن في طريق الإعلان والإخبار والتصويت والتنظيم بصفة عامة.

وقد اشترط المشرع أن يقدم الطعن كتابة إلى الوزير المعني خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان النتائج.
ولا يمكن رفع دعوى الطعن لدى المحكمة الإدارية إلا بعد سلوك مسطرة  التظلم أمام الوزير المعني.
وفي هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بفاس في الحكم عدد 1083/97 بتاريخ 17/11/97 ملف رقم 573/97 غ في قضية السيد محمد الخصاصي بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التظلم أمام الوزير المعني قبل رفع دعوى الطعن أمام المحكمة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال