ينص الفصل 45 من القانون رقم 008-58-1 المشار إليه أعلاه على أن الموظف إذا أصيب بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 71-011 الصادر في 30 دجنبر 1971 كما وقع تعديله وتتميمه.
ويحق للموظف زيادة على ما ذكر في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يسترجع من الإدارة أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن مرض الحادثة.
ويجب على الموظف موافاة إدارته بشهادة طبية طبقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم 1219-99-2 بتاريخ 10 ماي 2000 المتعلق بكيفية تطبيق النصوص الخاصة بالرخص لأسباب صحية.
بالإضافة إلى الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منها المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله وإذا تعرض لحادثة أثناء مزاولة العمل وجب عليه أن يوافي هو أو ذويه للإدارة التي يعمل بها بملف على الحادثة تتضمن الوثائق التالية:
1- تصريح بظروف الحادثة.
1- تصريح بظروف الحادثة.
2- محضر رجال الشرطة أو الدرك عند الاقتضاء.
3- شهادة الشهود عند الاقتضاء.
4- شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة.
5- شهادة طبية لتمديد الرخصة إن اقتضى الحال.
6- شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز.
7- شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضاء.
التسميات
حقوق وواجبات الموظف