قد يصاب الموظف بمرض يجعله غير قادر على العمل للقيام بمهامه أو بأمراض وإصابات ناتجة عن مزاولة العمل.
ولكي يشعر الموظف بالارتياح والطمأنينة الضروريين منحه القانون رقم 008-58-1 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام لقانون الوظيفة العمومية في الفصول 42 إلى 45 مكرر الاستفادة من رخص مرض التي هي حق للموظف يمنع حرمانه منها كلما ثبت بصفة قانونية أنه غير قادر على القيام بعمله.
ويجوز للإدارة أن تقوم بالمراقبات اللازمة للتأكد من ذلك، إلا أنه نظرا لكثرة الشواهد الطبية التي أصبح يلجأ إليها الموظف لتبرير غيابه سواء كان هذا الغياب سببه المرض أم شيء آخر لا صلة له بالمرض كالتجارة أو سفر أو تملص من العمل خلال فترات السنة التي يكثر فيها العمل إلخ...
لذلك تدخل المشرع للحد من هذه الظاهرة ووضع حدا للفوضى التي أصبحت سائدة بين موظفي الإدارات والفتور الذي أصاب سير مختلف المرافق العمومية.
فصدر الظهير الشريف رقم 2-52-1 الصادر في 26 يناير 1995 بتنفيذ القانون 94-20 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 008-58-1 والمرسوم رقم 1219-99-2 الصادر في 10 ماي 2000 المحدد لكيفية تطبيق مقتضياته.
التسميات
حقوق وواجبات الموظف