أداء واجبات الوظيفة وفقا للأوضاع التي يحددها القانون:
يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وليس له أن يوكل غيره في ذلك وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
هذا بالإضافة إلى ما تتطلبه حاجة العمل من تشغيل الموظف العمومي في غير أوقات العمل الرسمية.
حق الإدارة في تنقيل الموظف من مكان إلى مكان دون اعتراض منه:
كما يتعين عليه أن يقيم في الجهة التي مر بها مقر وظيفته، وللإدارة أن تنقل الموظف من مكان إلى مكان دون أن يكون له الحق بالتمسك بمكان معين وذلك تبعا لما تقتضيه مصلحة المرفق.
احترام سلطة الدولة والعمل على احترامها:
ونص الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 على أنه يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها وهذا معناه أن يمثل الموظف العمومي سلطة الدولة ويحترم توجيهاتها، ويجتنب كل ما يمس فاعلية العمل الإداري بصفة خاصة ومصلحة الدولة بصفة عامة.
تجنب الموظف للشبهات المحافظة على وقاره احتراما للدولة ومؤسساتها:
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتجنب الشبهات، ويحافظ على وقاره احتراما للدولة ومؤسساتها، وفي هذا الصدد لا بد من التذكير بالرسالة الدورية عدد 13539/4 بتاريخ 12 أكتوبر 1994 المتعلقة باجتناب ارتداء ملابس غير لائقة والتي جاء فيها ما يلي يلاحظ بين الحين والآخر ارتداء بعض الموظفات بالإدارة المركزية والمحاكم ملابس تخرج عن دائرة الحشمة والوقار وتمس بخلقيات المغاربة والآداب العامة.
التزام جادة الرصانة:
لذا، فإن الوزارة وهي تعمل حثيثا من أجل أن يكون العاملون بمرافقها مثالا في حسن السلوك شكلا وجوهرا، لتهيب بجميع موظفيها نساء أو رجالا بأن يلتزموا جادة الرصانة ومراعاة تقاليدنا المغربية الأصيلة واحترام سلوكياتنا وآدابنا العامة وذلك بارتداء ملابس تتوفر فيها طبائع الحشمة والوقار صونا لحرمة الإدارة وبسمعتها.
التسميات
حقوق وواجبات الموظف