ترسيم الموظفين المتمرنين:
طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 68-62 بتاريخ 17 ماي 1968، تعرض قضايا ترسيم الموظفين المتمرنين على اللجنة المختصة بالسلك الذي سيتم ترسيمهم فيه.
ومن المعلوم أن جميع الموظفين يعينون متدربين في الرتبة الأولى من درجتهم، ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء فترة تدريب لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
عدم اقتراح الموظف للترسيم بصفة نهائية:
وفي حالة عدم اقتراح الموظف للترسيم بصفة نهائية، فإنه يرجع إلى إطاره الأصلي، إذا كانت له صفة موظف رسمي في هذا الإطار، أو يعفى في حالة عدم انتمائه للوظيفة العمومية.المبادئ والإجراءات الواجب اعتبارها في عملية الترسيم:
ومن أهم المبادئ والإجراءات الواجب اعتبارها في عملية الترسيم:1- توفر الموظف على الشروط العامة للتوظيف (الجنسية، الحالة البدنية، المروءة، الخدمة العسكرية أو المدنية).
2- توفره على الشروط الخاصة بالمهنة.
3- احترام المدة المحددة للتمرين.
3- احترام المدة المحددة للتمرين.
4- إثبات الموظف كفاءة مهنية وعلمية.
5- اقتراحه للترسيم من لدن رئيسه المباشر.
5- اقتراحه للترسيم من لدن رئيسه المباشر.
التسميات
حقوق وواجبات الموظف