المادة 47: يتولى الضباط العدليون، بوصفهم مساعدي النيابة العامة، المهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة وجمع المعلومات عنها والقيام بالتحريات الرامية إلى كشف فاعليها والمسهمين في إرتكابها وجمع الأدلة عليهم، بما يستلزم ذلك من ضبط المواد الجرمية وإجراء كشوفات حسية على أماكن وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية على ما خلفته من آثار ومعالم ومن سماع لإفادات الشهود دون تحليفهم اليمين ولأقوال المشكو منهم أو المشتبه فيهم. إن امتنعوا أو إلتزموا الصمت فيشار إلى ذلك في المحضر ولا يحق لهم إكراههم على الكلام أو إستجوابهم تحت طائلة بطلان إفاداتهم.
عليهم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد إستحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. في حال الإذن لهم بالتفتيش عليهم أن يراعوا الأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافاً لهذه الأصول، يكون باطلاً. غير أن الإبطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه إلى غيرها من الإجراءات المستقلة عنها.
* عدلت الفقرة الثالثة من المادة 47 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 على الشكل الآتي:
يحظّر عليهم إحتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني وأربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً على موافقة النيابة العامة.
* الفقرة الثالثة من المادة 47 قبل التعديل:
يحظّر عليهم إحتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة إحتجازه من مدة توقيفه.
يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور إحتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الإتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحامٍ يختاره أو بأحد معارفه.
2 - مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول.
3 - الإستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
4 - تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته.
يعين النائب العام له طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. يبلّغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلّمه إياه، وللمحتجز ولأي ممن سبق ذكرهم، إذا مدد إحتجازه، تقديم طلب معاينة جديدة.
على الضابطة العدلية أن تبلّغ المشتبه فيه، فور إحتجازه، بحقوقه المدونة آنفاً وأن تدون هذا الإجراء في المحضر.
المادة 48: إذا خالف الضابط العدلي الأصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالإضافة إلى العقوبة المسلكية سواء أكانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة.
المادة 49: للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه. إذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه أن يحضر مع موكله أثناء إستجوابه.
ما خلا إستجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتولّ التحقيق بنفسه فأنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تستلزم التوسّع في التحقيق فيدّعي بها أمام قاضي التحقيق.
إذا كان التحقيق في الجنحة كافياً فيدّعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
المادة 50: للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي إذا تبين له أن الفعل لا يؤلف جريمة أو أن الأدلة على وقوع الجريمة غير كافية أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.
لا يحق للنائب العام الذي إدعى في قضية ما أن يتولى التحقيق أو الحكم فيها.
عليهم أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدوا بتعليماتها ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد إستحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. في حال الإذن لهم بالتفتيش عليهم أن يراعوا الأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة. كل تفتيش يجرونه، خلافاً لهذه الأصول، يكون باطلاً. غير أن الإبطال يقتصر على معاملة التفتيش ولا يتعداه إلى غيرها من الإجراءات المستقلة عنها.
* عدلت الفقرة الثالثة من المادة 47 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 على الشكل الآتي:
يحظّر عليهم إحتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على ثماني وأربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً على موافقة النيابة العامة.
* الفقرة الثالثة من المادة 47 قبل التعديل:
يحظّر عليهم إحتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم إلا بقرار من النيابة العامة وضمن مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناءً على موافقة النيابة العامة.
تحسب فترة إحتجازه من مدة توقيفه.
يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور إحتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
1 - الإتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحامٍ يختاره أو بأحد معارفه.
2 - مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً للأصول.
3 - الإستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
4 - تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته.
يعين النائب العام له طبيباً فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. يبلّغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلّمه إياه، وللمحتجز ولأي ممن سبق ذكرهم، إذا مدد إحتجازه، تقديم طلب معاينة جديدة.
على الضابطة العدلية أن تبلّغ المشتبه فيه، فور إحتجازه، بحقوقه المدونة آنفاً وأن تدون هذا الإجراء في المحضر.
المادة 48: إذا خالف الضابط العدلي الأصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالإضافة إلى العقوبة المسلكية سواء أكانت الجريمة مشهودة أم غير مشهودة.
المادة 49: للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه. إذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه أن يحضر مع موكله أثناء إستجوابه.
ما خلا إستجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتولّ التحقيق بنفسه فأنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تستلزم التوسّع في التحقيق فيدّعي بها أمام قاضي التحقيق.
إذا كان التحقيق في الجنحة كافياً فيدّعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
المادة 50: للنائب العام أن يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي إذا تبين له أن الفعل لا يؤلف جريمة أو أن الأدلة على وقوع الجريمة غير كافية أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.
لا يحق للنائب العام الذي إدعى في قضية ما أن يتولى التحقيق أو الحكم فيها.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية