اعتراض وكيل المدعى عليه على ما يراه متنافياً مع أصول التحقيق.. عدم جواز طرح أي سؤال على موكله أو الخصم إلا بواسطة قاضي التحقيق

المادة 81:
إذا حضر وكيل المدعى عليه الإستجواب فلا يجوز له طرح أي سؤال على موكله أو الخصم إلا بواسطة قاضي التحقيق، وله أن يبدي بعض الملاحظات وأن يعترض على ما يراه متنافياً مع أصول التحقيق في ما يطرحه قاضي التحقيق من أسئلة.
إذا لم يأذن قاضي التحقيق للمحامي بالكلام أو بطرح السؤال أو بإبداء الملاحظات أو الإعتراضات فعليه أن يثبت ذلك في محضر الاستجواب.
للنائب العام أو أحد معاونيه أن يحضر إستجواب المدعى عليه، وله أثناء ذلك أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.
إذا كان المدعى عليه لا يحسن اللغة العربية فيعين له قاضي التحقيق مترجماً لا يباشر مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
إذا كان المدعى عليه أبكم أو أصم أو غير قادر على النطق فيستعين قاضي التحقيق بمن يستطيع مخاطبته بالإشارة أو بغيرها بعد أن يحلف اليمين بأن يراعي في عمله الصدق والأمانة. إذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري إستجوابه بطريقة تدوين الأسئلة خطياً وتدوين إجابته عليها. على أن تربط الورقة التي يجيب بها على الأسئلة بمحضر الاستجواب.
للمدعي الشخصي والمسؤول بالمال والضامن أن يحضروا إستجواب المدعى عليه أو أن يكلف كل منهم محامياً لهذا الغرض. لكل منهم أن يطرح الأسئلة ويبدي الملاحظات بواسطة قاضي التحقيق.
إذا تعدد المدعى عليهم فلا يكون لأحدهم أو لوكيله، أن يحضر إستجواب غير موكله إلا في حال إجراء المقابلة بينهم.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال