المادة 116:
للمدعي الشخصي أن يستأنف أمام الهيئة الاتهامية قرار تخلية السبيل في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
للمدعى عليه أن يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
- للنيابة العامة أن تستأنف القرار، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
- إن استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه.
- يقدم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق.
يُلزم المدعى عليه المُخلى سبيله بأن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي.
المادة 117:
- يمكن أن تكون الكفالة نقدية أو إسناداً على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو عقارية.
- إذا كانت نقدية أو اسناداً على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء إيصال.
- إذا كانت مصرفية فتتم بإبراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل أصولاً يودع في ملف الدعوى. ويُذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم هذا السند.
- إذا كانت الكفالة تجارية فتتم بإبراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصاً كان أم مؤسسة أم شركة.
يُسجّل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق إسم الكفيل وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند. كما توضع في السجل التجاري إشارة سند الكفالة في ملف الكفيل.
- إذا كانت الكفالة عقارية فتُرفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه. توضع إشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار.
يُحفظ أصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل. يُلحظ ذكرهما في المحضر التأسيسي.
- لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه، ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، أن يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.
للمدعي الشخصي أن يستأنف أمام الهيئة الاتهامية قرار تخلية السبيل في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
للمدعى عليه أن يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
- للنيابة العامة أن تستأنف القرار، في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
- إن استئناف القرار بتخلية السبيل يوقف تنفيذه.
- يقدم الاستئناف بواسطة قاضي التحقيق.
يُلزم المدعى عليه المُخلى سبيله بأن يتخذ محل إقامة مختاراً في المدينة أو البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل إقامة حقيقي.
المادة 117:
- يمكن أن تكون الكفالة نقدية أو إسناداً على الدولة أو مصرفية أو تجارية أو عقارية.
- إذا كانت نقدية أو اسناداً على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء إيصال.
- إذا كانت مصرفية فتتم بإبراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل أصولاً يودع في ملف الدعوى. ويُذكر على المحضر التأسيسي تاريخ وروده باليوم والساعة واسم المصرف الكفيل ومقدار المبلغ المثبت في سند الكفالة ورقم هذا السند.
- إذا كانت الكفالة تجارية فتتم بإبراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصاً كان أم مؤسسة أم شركة.
يُسجّل في المحضر التأسيسي لدى قاضي التحقيق إسم الكفيل وعنوانه ومقدار المبلغ المثبت في السند. كما توضع في السجل التجاري إشارة سند الكفالة في ملف الكفيل.
- إذا كانت الكفالة عقارية فتُرفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه. توضع إشارة هذه الكفالة على الصحيفة العينية للعقار.
يُحفظ أصل سند الكفالة والتقرير في صندوق قصر العدل. يُلحظ ذكرهما في المحضر التأسيسي.
- لكل من المدعي الشخصي ومن المدعى عليه، ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، أن يستأنف الشق المتعلق بمقدار الكفالة من قرار تخلية السبيل.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية