قرارات الهيئة الاتهامية.. منع المحاكمة عن المدعى عليه وإطلاق سراحه. اعتبار الفعل جنحة أو مخالفة. اتهام المدعى عليه إذا تبين لها أن الوقائع والأدلة عليها كافية

المادة 130:
بعد أن يرفع النائب العام ملف الدعوى، مشفوعاً بتقريره، إلى الهيئة الاتهامية تضع يدها بصورة موضوعية عليه.
إذا رأت أن الدعوى مكتملة التحقيق وأن لا جدوى من التوسع فيه فتصدر أحد القرارات الآتية:
أ- قراراً بمنع المحاكمة عن المدعى عليه وبإطلاق سراحه إذا  تبين لها أن الأدلة غير كافية لاتهامه بالجناية، أو أن الفعل المسند إليه لا يؤلف جرماً أو أن الصفة الجرمية قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير أو بصدور قانون جديد يعدّل القانون السابق أو أن الدعوى العامة قد سقطت لسبب من أسباب السقوط المحددة في القانون.
ب- قراراً باعتبار الفعل جنحة أو مخالفة تحيل بموجبه المدعى عليه على القاضي المنفرد الجزائي وتطلق سراحه إذا اعتبرت الفعل مخالفة أو جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس أكثر من سنة.
ج- قراراً باتهام المدعى عليه إذا تبين لها أن الوقائع والأدلة عليها كافية لاتهامه بعد أن تُعطي الفعل المسند إليه وصفاً جنائياً.
تقضي في قرارها بإحالة المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بما اتهم به، وتُصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال