المادة 14:
لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 14 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 تاريخ على الشكل الآتي:
«ولهذا الأخير عند الاقتضاء الحق بإجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به أو أفراد الضابطة العدلية التابعين له دون أن يكون له حق الادعاء».
لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 14 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 تاريخ على الشكل الآتي:
«ولهذا الأخير عند الاقتضاء الحق بإجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به أو أفراد الضابطة العدلية التابعين له دون أن يكون له حق الادعاء».
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية