منع الموجودين في مكان وقوع الجناية من مغادرته.. توقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد إنقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها

المادة 32:
للنائب العام أو المحامي العام أن يمنع من وجد في مكان وقوع الجناية من مغادرته.
من يخالف قرار المنع يلاحق أمام القاضي المنفرد التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب بغرامة تتراوح بين مائتي ألف ومليوني ليرة.
*عدّلت المدة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 32 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001على الشكل التالي:
إذا وجد بين الحضور شخص توافرت فيه شبهات قوية فيأمر بالقبض عليه ويستجوبه ويبقيه محتجزاً على ذمة التحقيق مدة لا تزيد عن ثماني وأربعين ساعة ما لم ير أن التحقيق يحتّم مهلة إضافية فيقرر تمديد احتجازه مدة مماثلة.
وللمستجوب أن يستعين بمحامٍ لحضور إستجوابه. وله، أثناء إحتجازه، أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب عرضه على طبيب لمعاينته فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيباً فور تقديم الطلب إليه.
على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين ومعاونيهم. وعليه أن يرفع تقريره إلى من كلفه بمهمة المعاينة وأن يسلّم المدعى عليه نسخة عنه في مهلة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة.
إذا استطاع المشتبه فيه أن يتوارى عن الأنظار أو لم يكن حاضراً عند بدء التحقيق أصدر النائب العام أو  المحامي العام مذكرة بإحضاره. وعندما يحضر أمامه يستجوبه في الحال.
لا يُعدّ الإخبار سبباً كافياً لإصدار مذكرة الإحضار في حق من له مقام معروف.
تتوقف الإجراءات المختصة بالجناية المشهودة بعد إنقضاء مهلة ثمانية أيام على البدء بها.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال