إذا أخلت الإدارة بالتزاماتها التعاقدية فإن المتعاقد لا يستطيع إجبارها على عدم الإخلال بالتزاماتها بقدر ما يستطيع ركوب جسر القضاء للوصول إلى حقه بالتعويض من حق الشركة المدعية بعد إنجاز الأشغال بينهما المطالبة بمستحقاتها التي تبقى دينا بذمة البلدية المتعاقدة... الشركة المدعية تستحق تعويضا عن التماطل بعد ثبوت إنذارها للبلدية ومطالبتها لها بأداء مستحقاتها عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتسلم.
فإخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية لا يعد مبررا لامتناع المتعاقد على الوفاء بالتزاماته، بل يجب عليه أن يستمر بالتنفيذ ثم يطالب الإدارة بالتعويض لكن إذا كان إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية إخلالا جسيما يفسخ العقد ويعوض المتعاقد عن ما مسه من أضرار.
والتعويض عن إخلال الإدارة عن التزاماتها التعاقدية يكون شاملا إذا كانت الإدارة تملك اتجاه المقاول سلطة التوجيه والمراقبة لحسن سير تنفيذ الأشغال فإن إقدامها على تنفيذ الأشغال وعدم تنفيذ ما التزمت به في اجتماع تم بينهما يجعل المدعية مستحقة للمبالغ بقيمة الأشغال المنجزة،وللتعويض الشامل للخسارة التي ألمت بها حفاظا على التوازن المالي للمشروع.
وإضافة إلى الحصول على دعوى التعويض يمكن للمتعاقد رفع دعوى إبطال التصرفات الصادرة عن الإدارة على خلاف التزاماتها التعاقدية.
ومما سبق يتضح أن رعاية وحماية الإدارة للمتعاقد هو جزء من رعايتها وحمايتها للمصلحة العامة، وهو حق يضمنه المشرع.
ففي ظل النظريات المذكورة أعلاه منح المشرع للمتعاقد مع الإدارة امتيازات وحماية حيث وفقها تقدم الإدارة له عونا ومساعدة لم تكن متوقعة أثناء التعاقد في سبيل تنفيذ التزاماته، علما أن قواعد القانون الخاص لا تضمن مثل هذه الحماية والرعاية للمتعاقدين في ظل أحكامه ،إقرارا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
ففي ظل هذه النظريات وهذه الحقوق يتضح أن الإدارة تمثل سندا وعونا بالنسبة للمتعاقد، حتى وإن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، في سبيل تنفيذ التزاماته التي هي في النهاية التزامات متعددة يجب عليه الانصياع لها ولو لم يتم التنصيص عليها، ومن هنا تبدو الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية، فما هو مدى ونطاق هذه الطبيعة؟.
التسميات
عقد إداري