أساس المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالوقود.. الخطأ واجب الإثبات وهو ما يتطلب تكليف المتضرر بإثبات خطأ المتسبب في الضرر

وفقا لمعاهدة بروكسل المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالزيت لعام 1969 اعتمدت المادة 117 من ق.ب.ج مبدأ المسؤولية الموضوعية لمالك السفينة عن كل ضرر ناشئ عن تسرب و طرح الوقود من السفينة.

ويلاحظ أنّ المسؤولية المدنية للقواعد العامة تقوم على أساس الخطأ واجب الإثبات، وهو ما يتطلب تكليف المتضرر بإثبات خطأ المتسبب في الضرر، وهو أمر صعب في مجال التلوث.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال