التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة.. عجز صاحبها عن سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية. العجز البدني

التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة:

المادة 95:
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري أو إذا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل  أقصاه شهر من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بذلك الموجه إليه عن طريق القضاء.

يكون التسليم صحيحا إذا سلم المقرر القضائي أو القرار الإداري وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.
لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

المادة 96:
تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة  أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص، دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة أو في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة.
ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.

تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض  سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.

يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل 72 ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام  الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 97:
يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:

1- إذا تبث، بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هذا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية.

إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية.

لا يمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يتبث بفحص طبي يجرى وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه، أن الشخص المعني بالأمر قد أصبح مؤهلا للسياقة.

2- إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.

المادة 98:
يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.

إذا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال