المادة 41: إذا وقعت جريمة مشهودة ينتقل الضابط العدلي فوراً إلى مكان حصولها ويبلغ النائب العام المختص بها.
ويحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة. يضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها. يستمع إلى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الإقتضاء. له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يطلع النائب العام المختص على مجرياته وأن يتقيد بتعليماته.
إذا كلف النائب العام المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيّد بمضمون التكليف.
• عدّلت المدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 42 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001على الشكل التالي:
المادة 42: إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية، وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه محتجزاً مدة أطول، فإن تمديد المهلة حتى أربعة أيام* على الأكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الإستئنافي الذي يصدره بعد إطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد. يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب في خلال المهلة الإضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام أن يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب إليه وعلى الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وأن يقدم تقريره إلى النائب العام إثر ذلك في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. في مطلق الأحوال تحسم مدة الإحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
يلتزم الضابط العدلي في جميع الإجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. إذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة أوبإحدى هاتين العقوبتين.
* (كانت المهلة محددة بثمان واربعين ساعة على الاكثر قبل تعديلها).
المادة 43: إذا رأى الضابط العدلي أن ثمة أوراقاً أو أشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده فيكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق، دون الضابط العدلي، أن يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا الأخير دون إكراه على أن يقوم الضابط العدلي بالتفتيش.
كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في أحد المنازل، خلافاً للأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجناية المشهودة، يكون باطلاً. يتعرّض الضابط العدلي الذي يدخل المنزل، خلافاً لهذه الأصول ويجري التفتيش فيه، للملاحقة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات. غير أن الابطال في هذا الشأن يقتصر على المعاملة الباطلة ولا يتعداه إلى سائر إجراءات التحقيق.
المادة 44: إذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة إجراءاته ما لم يكلفه أحدهما خطيا بمتابعتها. يمكن أن يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه.
لا يحق للضابط العدلي، بعد إنتهاء حالة الجريمة المشهودة، أن يجري أي تحقيق إضافي وإنما عليه أن يحيل المحاضر التي نظمها إلى النائب العام فور إنتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها أثناء التفتيش.
المادة 45: لكل شخص، في حالة الجريمة المشهودة، جناية كانت أم جنحة تستوجب عقوبة الحبس، أن يقبض على الفاعل المتلبس بها ويحضره إلى أقرب مركز للضابطة العدلية.
المادة 46: إذا كان الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الأقل فللضابط العدلي أن يقبض على المشتبه فيه وأن يحقق في الجنحة تحت إشراف النائب العام.
للنائب العام أن يقرر توقيف المدعى عليه بالجنحة وإحالته مباشرةً أمام القاضي المنفرد لمحاكمته وفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال وعلى كل ما يساعد على جلاء الحقيقة. يضبط الأسلحة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها. يستمع إلى الشهود دون تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تتوافر شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو إسهامه فيها ويجري التفتيش في منزله ويضبط ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين بالخبرة عند الإقتضاء. له أن يستجوب المشتبه فيه شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده. إذا التزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام.
على الضابط العدلي الذي يتولى التحقيق في الجريمة المشهودة أن يطلع النائب العام المختص على مجرياته وأن يتقيد بتعليماته.
إذا كلف النائب العام المختص الضابط العدلي ببعض الأعمال التي تدخل ضمن صلاحيته فعليه أن يتقيّد بمضمون التكليف.
• عدّلت المدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 42 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001على الشكل التالي:
المادة 42: إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية، وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه محتجزاً مدة أطول، فإن تمديد المهلة حتى أربعة أيام* على الأكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الإستئنافي الذي يصدره بعد إطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد. يحق للمشتبه فيه أو لوكيله أو لأي فرد من عائلته أن يطلب في خلال المهلة الإضافية تكليف طبيب لمعاينته. وعلى النائب العام أن يعين الطبيب المختص فور تقديم الطلب إليه وعلى الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور الضابط العدلي وأن يقدم تقريره إلى النائب العام إثر ذلك في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. في مطلق الأحوال تحسم مدة الإحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
يلتزم الضابط العدلي في جميع الإجراءات التي يقوم بها بالسرية التامة. إذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي ألف الى مليوني ليرة أوبإحدى هاتين العقوبتين.
* (كانت المهلة محددة بثمان واربعين ساعة على الاكثر قبل تعديلها).
المادة 43: إذا رأى الضابط العدلي أن ثمة أوراقاً أو أشياء تفيد التحقيق موجودة لدى شخص لم تتوافر شبهات قوية ضده فيكون للنائب العام أو لقاضي التحقيق، دون الضابط العدلي، أن يجري التفتيش في منزل هذا الشخص ما لم يوافق هذا الأخير دون إكراه على أن يقوم الضابط العدلي بالتفتيش.
كل تفتيش تجريه الضابطة العدلية في أحد المنازل، خلافاً للأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجناية المشهودة، يكون باطلاً. يتعرّض الضابط العدلي الذي يدخل المنزل، خلافاً لهذه الأصول ويجري التفتيش فيه، للملاحقة بالجنحة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات. غير أن الابطال في هذا الشأن يقتصر على المعاملة الباطلة ولا يتعداه إلى سائر إجراءات التحقيق.
المادة 44: إذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة إجراءاته ما لم يكلفه أحدهما خطيا بمتابعتها. يمكن أن يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه.
لا يحق للضابط العدلي، بعد إنتهاء حالة الجريمة المشهودة، أن يجري أي تحقيق إضافي وإنما عليه أن يحيل المحاضر التي نظمها إلى النائب العام فور إنتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها أثناء التفتيش.
المادة 45: لكل شخص، في حالة الجريمة المشهودة، جناية كانت أم جنحة تستوجب عقوبة الحبس، أن يقبض على الفاعل المتلبس بها ويحضره إلى أقرب مركز للضابطة العدلية.
المادة 46: إذا كان الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الأقل فللضابط العدلي أن يقبض على المشتبه فيه وأن يحقق في الجنحة تحت إشراف النائب العام.
للنائب العام أن يقرر توقيف المدعى عليه بالجنحة وإحالته مباشرةً أمام القاضي المنفرد لمحاكمته وفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية