المادة 74: على قاضي التحقيق أن يتحقق من شخصية المدعى عليه فيثبت إسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته وإسمي والديه ومحل إقامته ووضعه الاجتماعي والعائلي وسوابقه القضائية. له أن يستعين بالاختصاصيين في الطب النفسي كما في الطب العضوي في مجال التأكد من شخصية المدعى عليه. إذا طلب هذا الأخير أو وكيله معاينته نفسياً أو جسدياً فلا يحق لقاضي التحقيق أن يرفض طلبه إلا بقرار معلل.
المادة 75: يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه في دائرته إلا إذا إستحال على هذا الأخير الحضور إليها بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول. عند تحقق المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه إلى المكان الذي يتسنى له فيه إستجواب المدعى عليه وفقا للأصول المبينة لاحقاً.
المادة 76: على قاضي التحقيق، عند مثول المدعى عليه أمامه في المرة الاولى، أن يحيطه علماً بالجريمة المسندة إليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الأدلة المتوافرة لديه أو على الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه. لا يلزم قاضي التحقيق بأن يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
على قاضي التحقيق أن ينبهه إلى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحامٍ واحد أثناء الاستجواب.
إذا أغفل قاضي التحقيق إعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة إليه، وفاقاً لما سبق بيانه، أو تنبيهه إلى حقه بالإستعانة بمحامٍ أدّى ذلك إلى بطلان الإستجواب كدليل من أدلة الإثبات.
المادة 77: على قاضي التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة المدعى عليه أثناء إستجوابه وأن يتأكد من أنه يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير خارجي عليه سواء أكان معنوياً أم مادياً.
إذا رفض المدعى عليه الإجابة والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق أن يكرهه على الكلام.
إذا تظاهر المدعى عليه بإصابته بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي أثناء إستجوابه فيمكن الإستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.
المادة 75: يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه في دائرته إلا إذا إستحال على هذا الأخير الحضور إليها بسبب المرض أو العجز أو لعذر آخر حري بالقبول. عند تحقق المانع ينتقل قاضي التحقيق من دائرته بصحبة كاتبه إلى المكان الذي يتسنى له فيه إستجواب المدعى عليه وفقا للأصول المبينة لاحقاً.
المادة 76: على قاضي التحقيق، عند مثول المدعى عليه أمامه في المرة الاولى، أن يحيطه علماً بالجريمة المسندة إليه فيلخص له وقائعها ويطلعه على الأدلة المتوافرة لديه أو على الشبهات القائمة ضده لكي يتمكن من تفنيدها والدفاع عن نفسه. لا يلزم قاضي التحقيق بأن يعطيه الوصف القانوني للوقائع.
على قاضي التحقيق أن ينبهه إلى حقوقه لا سيما حقه في الاستعانة بمحامٍ واحد أثناء الاستجواب.
إذا أغفل قاضي التحقيق إعلام المدعى عليه بالجريمة المسندة إليه، وفاقاً لما سبق بيانه، أو تنبيهه إلى حقه بالإستعانة بمحامٍ أدّى ذلك إلى بطلان الإستجواب كدليل من أدلة الإثبات.
المادة 77: على قاضي التحقيق أن يراعي مبدأ حرية إرادة المدعى عليه أثناء إستجوابه وأن يتأكد من أنه يدلي بإفادته بعيداً عن كل تأثير خارجي عليه سواء أكان معنوياً أم مادياً.
إذا رفض المدعى عليه الإجابة والتزم الصمت فلا يحق لقاضي التحقيق أن يكرهه على الكلام.
إذا تظاهر المدعى عليه بإصابته بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي أثناء إستجوابه فيمكن الإستعانة بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية