المادة 18:
يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.
يجري تعيين النائب العام المالي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.
يتمتع النائب العام المالي، في حدود المهام المحددة له في هذا القانون، بالصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي.
المادة 19:
يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية:
يتولى النائب العام المالي مهام الملاحقة في الجرائم الآتية:
أ - الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.
ب- الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
ج - الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية.
د - الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والأسناد العامة والطوابع وأوراق الدمغة.
هـ - جرائم اختلاس الأموال العمومية.
و- جرائم الإفلاس.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية