عقوبة الامتناع عن الإخبار عن الاعتداء على الأمن العام أو على سلامة الانسان أو حياته أو ملكه دون عذر مشروع

المادة 28:
على كل شخص شاهد اعتداءً على الأمن العام أو على سلامة الانسان أو حياته أو ملكه أن يخبر بذلك النائب العام الاستئنافي أو أحد مساعديه التابع له محل وقوع الجريمة أو محل إلقاء القبض على مرتكبها  أو محل إقامته.
إن امتنع دون عذر مشروع عن الإخبار فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي التابع له محل وقوع الجريمة ويعاقب  بغرامة حدها الأدنى مائتا ألف ليرة والأقصى مليونا ليرة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال