تنقسم العقود بحسب الاكتفاء بإرادة المتعاقدين أو اشتراط شيء آخر معها إلى عقود عينية، وعقود غير عينية.
"فالعقود التي لا يكفي لأجل ترتب الآثار على العقد فيها مجرد الصيغة المستوفية للشرائط بل تحتاج إلى قبض العين، كالهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والقرض والصرف، تسمى العقود العينية.
أما العقود التي لا يتوقف تمامها وترتب الآثار عليها على شيء غير الصيغة، فهي تتم بمجرد الصيغة السليمة من العيوب فتسمى العقود غير العينية، وهي تشمل ما عدا العقود السبعة السابقة".
التسميات
عقود