ادعاء المودع الصدقة وادعاء المالك الإيداع.. تلف العين المودعة أو ضياعها بتعد وتفريط، أو استهلاك العين أو رغبة في أكل أموال الناس بالباطل، أو ندم من المالك على الصدقة

إذا ادعى المودع الصدقة وادعى المالك الإيداع:

وسبب الاختلاف قد يكون ناشئاً عن سوء الفهم، أو تلف العين المودعة أو ضياعها بتعد وتفريط، أو استهلاك العين أو رغبة في أكل أموال الناس بالباطل، أو ندم من المالك على الصدقة، أو غير ذلك، ويكون ذلك بلا بينة.
فالقول هنا قول المالك.

والأدلة على ذلك:
- الدليل الأول:
أن الأصل أن الإنسان لا يخرج عن ماله الذي بيده إلا مع توثقه من رجوعه إليه.

- الدليل الثاني:
أن الآخذ مقر بالأخذ، فاتفقا في الأخذ واختلفا في موجب الضمان، والأصل أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

- الدليل الثالث:
أنه لو لم يقبل قول المالك لأدى ذلك إلى تجرؤ الفساق على الأمانات بادعائهم كونها صدقة.

وقد رجعت لكتب المذاهب فلم اجد من اشار لهذه المسألة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال