توقيف المدعى عليه الُمخلى سبيله.. رفع ملف الدعوى إلى الهيئة الاتهامية لتتخذ موقفاً من قراره القاضي بتوقيف المدعى عليه مجددا

المادة 118:
إذا حضر المدعى عليه الُمخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ومثُل لإنفاذ الحكم فيُرد له القسم الأول من الكفالة.
أما إذا تخلّف عن حضور إحدى معاملات التحقيق أو المحاكمة أو لم يرضخ لإنفاذ الحكم فيصادر القسم الأول من الكفالة لمصلحة الخزينة.
- إذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه فتُرد له الكفالة بكاملها.
- إذا صدر قرار بسقوط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة فيُرد لورثته القسم الأول من الكفالة.
- إذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة إليه بالعفو العام أو الخاص فيُرد له القسم الأول من الكفالة.
- إذا نشأ نزاع حول تطبيق هذه المادة فيفصل فيه، بناءً على استدعاء صاحب العلاقة، المرجع الواضع يده على الدعوى أو الذي حكم فيها في غرفة المذاكرة.
المادة 119:
تتولى النيابة العامة أمر تنفيذ القسمين (أ و ب) من الكفالة، ويُنفذ القسمان (ج و د) بواسطة دائرة التنفيذ بعد إنبرام الحكم.
المادة 120:
إذا استجدت، بعد تخلية سبيل المدعى عليه، أسباب هامة توجب توقيفه مجدداً فلقاضي التحقيق أن يُصدر قراراً بتوقيفه بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
إذا كان قرار إخلاء سبيله قد صدر عن الهيئة الاتهامية عند فسخها قرار قاضي التحقيق بردّ الطلب  فعلى قاضي التحقيق أن يرفع ملف الدعوى إلى الهيئة الاتهامية لتتخذ موقفاً من قراره القاضي بتوقيف المدعى عليه مجدداً. غير أن ذلك لا يوقف تنفيذ قراره. إذا قضت الهيئة الاتهامية بفسخ قراره فتخلي سبيل المدعى عليه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال