المادة 127:
إذا ظهرت أدلة جديدة، بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه، فيفتح التحقيق مجدداً إذا بُني القرار على سبب واقعي.
تُعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق والتي من شأنها أن تؤثّر في النتيجة التي توصل اليها.
تُقدم الأدلة الجديدة إلى النائب العام الذي يقدر ما إذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق. إذا تبين له أنها تفي بالغرض المذكور فيطلب من قاضي التحقيق إجراء التحقيق مجدداً.
على قاضي التحقيق أن يحقق في الأدلة الجديدة ويصدر ما يراه ضرورياً من مذكرات.
يستجوب المدعى عليه دون إدعاء لاحق من النيابة العامة ويراعي في أعمال التحقيق الأصول المتبعة.
إذا رأى قاضي التحقيق، بعد معاودته أعمال التحقيق، أن يرجع عن قرار منع المحاكمة فيقرر، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، الظن في المدعى عليه أو اعتبار فعله من نوع الجناية.
أما إذا لم يؤدّ التحقيق الجديد إلى ما يوجب تعديل القرار الاول بمنع المحاكمة فيصدر قراراً بالإبقاء عليه.
إذا كان قرار منع المحاكمة قد صدر عن الهيئة الاتهامية فتتولى، بناءً على طلب النائب العام، تجديد التحقيق الذي يجريه رئيسها أو من ينتدبه من مستشاريه وفقاً للأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية