منع قاضي التحقيق المحاكمة عن المدعى عليه بناء على سبب قانوني أو واقعي.. إطلاق سراحه فورا إذا كان موقوفاً ولا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه

المادة 122:
إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيبني قراره إما على سبب قانوني وإما على سبب واقعي.
يكون السبب قانونياً إذا كان الفعل المدعى به لا ينطبق على أي وصف قانوني جزائي أو إذا صدر، بعد الادعاء بالفعل، قانون جديد يجرّده من أي وصف جرمي أو إذا كانت الصفة الجرمية لهذا الفعل قد زالت عنه لسبب من أسباب التبرير القانونية، أو إذا سقطت الدعوى العامة عن الفعل المدعى به بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
يكون السبب واقعياً إذا لم يثبت التحقيق أن الجرم المُدعى به قد وقع فعلاً أو إذا لم تتوافر الأدلة على قيام صلة سببية بين الجرم المدعى به وبين المدعى عليه، أو إذا كانت الدعوى العامة قد حُرّكت في حق مجهول لم يتوصل التحقيق إلى كشفه أو إلى معرفة هويته. في هذه الحالة الأخيرة يقرر قاضي التحقيق تسطير مذكرة بالتحري الدائم  توصلاً لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته.
إذا قرر قاضي التحقيق منع المحاكمة عن المدعى عليه فيقرر إطلاق سراحه فوراً إذا كان موقوفاً.
لا يوقف استئناف هذا القرار تنفيذه.
المادة 123:
إذا قرر قاضي التحقيق أن الفعل المدعى به من نوع المخالفة أو الجنحة التي لا تستوجب الحبس فيطلق سراح المدعى عليه فوراً إذا كان موقوفاً ويحيل ملف الدعوى إلى القاضي المنفرد بواسطة النيابة العامة.
المادة 124:
على النائب العام، في القضية التي اقترنت بقرار ظني بجنحة أو مخالفة، أن يرسل ملف الدعوى إلى القاضي المنفرد المختص في خلال  ثلاثة أيام من إيداعه إياه مرفقاً بقائمة مفردات تضعها دائرة التحقيق.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال