المادة 55: إذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق أن ينتقل إلى محل وقوعها وأن يباشر التحقيق فيها دون أن ينتظر النائب العام. إذا حضر النائب العام فلا يحق له أن يشترك معه في التحقيق أو أن يجري تحقيقاً موازياً في القضية نفسها. إنما يحق له أن يقدم ما يراه من طلبات. إذا كان قد سبقه إلى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه أن يتوقف عن متابعته ويتقيد بأحكام المادة 36 من هذا القانون.
على قاضي التحقيق أن يصطحب، عند انتقاله إلى مكان الجريمة، كاتب دائرته. إذا استعان بكاتب من أفراد الضابطة العدلية فيجب أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على سرية التحقيق.
المادة 56: يمارس قاضي التحقيق في الجناية المشهودة، جميع الصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام. يقوم بجميع الأعمال والاجراءات التي أنيطت به والمنصوص عليها في المواد 31 و32 و 33و 34و35 من هذا القانون.
المادة 57: بعد الانتهاء من الإجراءات التي إقتضاها التحقيق في الجناية المشهودة يودع قاضي التحقيق الأوراق النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيهم ويبدي طلباته.
بعد إدعاء النيابة العامة يمارس قاضي التحقيق مهامه وفقا للأصول العادية.
يحق للنائب العام أن يطلع في أي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطياً طلباته. ينظر قاضي التحقيق فيها ويقرر قبولها أو رفضها. إذا رفضها فيلزم بإطلاع النائب العام على ذلك. يكون لهذا الأخير حق إستئناف كل قرار مخالف لطلبه أمام الهيئة الاتهامية. يلتزم قاضي التحقيق بما تقضي به الهيئة الاتهامية بنتيجة الاستئناف.
المادة 58: إذا وقعت جنحة مشهودة عقوبتها الحبس سنة على الأقل فللنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوعها لإجراء التحقيق محلياً.
على قاضي التحقيق أن يراعي في التحقيق الإجراءات المتبعة في الجناية المشهودة.
على قاضي التحقيق أن يصطحب، عند انتقاله إلى مكان الجريمة، كاتب دائرته. إذا استعان بكاتب من أفراد الضابطة العدلية فيجب أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على سرية التحقيق.
المادة 56: يمارس قاضي التحقيق في الجناية المشهودة، جميع الصلاحيات التي يتمتع بها النائب العام. يقوم بجميع الأعمال والاجراءات التي أنيطت به والمنصوص عليها في المواد 31 و32 و 33و 34و35 من هذا القانون.
المادة 57: بعد الانتهاء من الإجراءات التي إقتضاها التحقيق في الجناية المشهودة يودع قاضي التحقيق الأوراق النائب العام الذي يدعي بحق المشتبه فيهم ويبدي طلباته.
بعد إدعاء النيابة العامة يمارس قاضي التحقيق مهامه وفقا للأصول العادية.
يحق للنائب العام أن يطلع في أي وقت على ملف التحقيق ويبدي خطياً طلباته. ينظر قاضي التحقيق فيها ويقرر قبولها أو رفضها. إذا رفضها فيلزم بإطلاع النائب العام على ذلك. يكون لهذا الأخير حق إستئناف كل قرار مخالف لطلبه أمام الهيئة الاتهامية. يلتزم قاضي التحقيق بما تقضي به الهيئة الاتهامية بنتيجة الاستئناف.
المادة 58: إذا وقعت جنحة مشهودة عقوبتها الحبس سنة على الأقل فللنائب العام أن يطلب من قاضي التحقيق أن ينتقل إلى مكان وقوعها لإجراء التحقيق محلياً.
على قاضي التحقيق أن يراعي في التحقيق الإجراءات المتبعة في الجناية المشهودة.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية