انتقال قاضي التحقيق إلى مكان وجود الشاهد لسماع إفادته بحضور كاتبه عند استحالة الحضور الى مكتبه

المادة 96:
لقاضي التحقيق، إذا استحال على الشاهد الحضور إلى مكتبه، بسبب المرض أو العجز أو لظرف قاهر، أن ينتقل إلى مكان وجوده لسماع إفادته بحضور كاتبه.
المادة 97:
لقاضي التحقيق، عند عدم وجود كاتبه أو أحد كتبة دائرة التحقيق أو النيابة العامة أو المحاكم، أن يستعين بأحد رتباء قوى الأمن الداخلي لتدوين إفادة الشاهد بعد أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
إذا لم يتيسر له كاتب لتدوين المحضر فيمكنه أن يقوم بهذه المهمة بنفسه. لا يكون المحضر الذي  يضعه في هذه الحالة الاخيرة باطلاً.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال