إخلاء سبيل المدعى عليه.. التعهد بحضور جميع معاملات التحقيق وإجراءات المحاكمة وإنفاذ الحكم

المادة 113:
إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة لا يتجاوز الحبس مدة سنتين وكان المدعى عليه لبنانياً وله مقام في لبنان فيُخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة أيام على تاريخ توقيفه، شرط ألا يكون قد حكم عليه سابقاً بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة الحبس مدة سنة على الأقل.
يتعهد المدعى عليه المُخلى سبيله بحضور جميع معاملات التحقيق وإجراءات المحاكمة وإنفاذ الحكم.
المادة 114:
في جميع الجرائم الأخرى، وإذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق، يمكن لقاضي التحقيق، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، أن يقرر إخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف، إذا استدعاه وتعهّد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم، لقاء كفالة أو دونها.
- تتضمن الكفالة:
أ - حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة وإنفاذ الحكم.
ب- الغرامات والرسوم والنفقات القضائية.
ج- النفقات التي عجّلها المدعي الشخصي.
د - جزءاً من التعويضات الشخصية.
يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من أقسامها ويمكنه تعديل مقدارها أو نوعها عند الاقتضاء.
المادة 115:
يقدم المدعى عليه أو وكيله طلب إخلاء السبيل الى قاضي التحقيق قبل إصدار القرار الظني.
 تبلّغ نسخة عن الطلب إلى المدعي الشخصي في محل إقامته المختار ليبدي ملاحظاته عليه في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه.
يُحال الطلب، بعد انقضاء مدة أربع وعشرين ساعة على تبليغ المدعي الشخصي، إلى النائب العام ليبدي موقفه منه.
يتخذ قاضي التحقيق قراره وفقاً لرأي النيابة العامة أو خلافاً له فور إعادة الملف إليه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال