المادة 8:
إذا أقام المتضرر دعواه أمام القضاء المدني المختص فلا يجوز له العدول عنها وإقامتها أمام القضاء الجزائي ما لم تكن النيابة العامة قد حرّكت الدعوى العامة بتاريخ لاحق لادعائه أمام القضاء المدني، شرط أن لا تكون الدعوى المدنية قد فُصلت بحكم نهائي.
على المرجع المدني أن يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية إلى أن تُفصل، بحكم مبرم، دعوى الحق العام.
يبقى قضاء الأمور المستعجلة صالحاً لاتخاذ التدابير المستعجلة ولو أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي.
المادة 9:
تقام الدعوى العامة أمام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محل إقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه.
التسميات
أصول المحاكمات الجزائية