النائب العام لدى محكمة التمييز.. ترؤس جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية

المادة 13:
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير  العدل. يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة  العسكرية. وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام. إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
يحيل على كل منهم، حسب اختصاصه، التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب إليه تحريك دعوى  الحق العام فيها.
*عدلت الفقرة الأخيرة من المادة 13 بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 وأصبحت على الشكل التالي:
مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الإستئنافية أوالنيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافاً لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائياً في هذا الموضوع.
* الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون 328/2001 (قبل التعديل):
مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي،وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الإستئنافية أوالنيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون لمحكمة الإستئناف المدنية المختصة في غرفة المذاكرة، خلافاً لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائياً في هذا الموضوع.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال