تذرع الشاهد بسر المهنة أو بالسر المصرفي للإعفاء من الإدلاء بإفادته

المادة 92:
لا يعفى الشاهد من الإدلاء بإفادته إلا إذا أثبت أنه ملزم قانوناً بحفظ السر.
إذا رأى قاضي التحقيق أن تذرع الشاهد بسر المهنة أو بالسر المصرفي في غير محله القانوني فيتخذ، بعد أن يستطلع رأي النيابة العامة الاستئنافية، قراراً معللاً بردّ تذرعه.
للشاهد أن يستأنف القرار في مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إبلاغه إياه.
على كل شخص توافرت لديه معلومات تنير التحقيق أن يبادر إلى الإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق.
إذا لم يفعل فتنزل به غرامة تتراوح بين ماية ألف ومايتي ألف ليرة.
تستوفى منه على النحو الذي تستوفى فيه الأموال الأميرية.
إذا كان من شأن هذه المعلومات أن تثبت براءة المدعى عليه فيلاحق من يتخلف عن الإدلاء بها أو تقديم الأدلة عليها بمقتضى المادة 567 المعدلة من قانون العقوبات.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال